الأيمان آداب وأحكام

الأيمان آداب وأحكام

عناصر الخطبة:

1- مقدمة. 2- معنى اليمين. 3- مظاهر حفظ الأيمان. 4- أحكام متعلقة بالأيمان.

مقدمة: الأيمان أمرُها عظيم، والتهاونُ بها خطرُه جسيم، فليست الأيمان مجرّدَ كلام يقال، ولكنها عهدٌ وميثاق، عهدٌ يجب أن تقفَ عنده، وميثاق يجب أن توفيَ به، أيها الجريء: عندما تريد الحلِف فقِف مع نفسك قليلاً وتدبر قول الله تعالى: { وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 224] وتأمل في قوله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة: 89]

معنى اليمين أو الحلف:

الحلف: هو اليمين والقسم، وهو تأكيد الشيء بذكرِ مُعَظَّمٍ بصيغة مخصوصة بأحد حروف القسم، وهي الباء، والواو، والتاء. (1)

- حكمة مشروعية اليمين:

شرع الله عز وجل اليمين لتأكيد الأمر المحلوف عليه، وذلك لحمل المخاطب على الثقة بكلام الحالف، أو لتقوية الطلب من المخاطب، وحثه على فعل شيء أو تركه، أو لتقوية عزم الحالف نفسه على فعل شيء يخشى إحجامها عنه، أو ترك شيء يخشى إقدامها عليه.

 ويجب على من حُلِف له بالله أن يرضى ويسلم.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: (( رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ، فَقَالَ لَهُ: أَسَرَقْتَ؟ قَالَ: كَلَّا وَاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَقَالَ عِيسَى: آمَنْتُ بِاللَّهِ، وَكَذَّبْتُ عَيْنِي )). (2) وذلك احتراماً لليمين؛ لأنه حلف بالله.

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنها-، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلًا يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللَّهِ، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ». (3)

فالذي لا يستكفي بالله عز وجل فلا كفاه الله، والذي لا تشفيه اليمين به تبارك وتعالى، بأسمائه وصفاته فلا شفاه الله؛ لأنه قد عظَّم غيرَ الله أكثر منه.

مظاهر حفظ الأيمان:

يجب حفظ الأيمان وعدم الاستهانة بها، وعدم الاحتيال للتخلص من حكمها.

وحفظ اليمين يكون بأمور منها:

1- الإقلال من اليمين قدرَ  الاستطاعة

- فإنّ المكثرَ من الأيمان يوشك أن يقعَ في الكذب من حيث لا يشعر، فمن خَفَّت اليمين على لسانِه لا يبالي على أيّ شيء أطلق اليمين.

قال ابن عثيمين -رحمه الله-: كثرة الحلف بالله يدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله ما يقتضي هيبة الحلف بالله، وتعظيم الله تعالى من تمام التوحيد. (4)

قال الشافعي -رحمه الله-: ما حلفتُ بالله صادقا ولا كاذبا. (5)

- وكثرة الحلف كذبًا من أخلاق الكافرين والمنافقين:

قال تعالى في صفة الكفار: {وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ (10) هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (11) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ} [القلم: 10 - 12]

وقال تعالى في صفة المنافقين: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (1) اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } [المنافقون: 1، 2]

التحذير من التساهل في الأيمان

من التساهل بالأيمان الإكثارُ منها لأجل الرّبح في المكاسب، فيحلف بالله كاذبًا لأجل أن يروّجَ بضاعته وينفِّق سلعتَه، ولا يدري المسكين أنه قد تحمَّل إثمًا عظيمًا، فعن أَبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، يَقُولُ: «الحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ». (6)

وعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: ((  ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: وذكر منهم: وَرَجُلٌ جَعَلَ اللَّهَ لَهُ بِضَاعَةً فَلَا يَبِيعُ إِلَّا بِيَمِينِهِ وَلَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينِهِ )). (7)

ويتساهل البعضُ في الأيمان في الخصومة

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ -رضي الله عنه-، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ». (8)

2- ومن مظاهر حفظ الأيمان عدم الحنث  فيها لكن بضوابط هي:

1- يسن الحنث في اليمين إذا كان خيراً، فمن حلف على فعل مكروه، أو ترك مندوب، فيفعل الذي هو خير، ويكفِّر عن يمينه.

2- يجب نقض اليمين إذا حلف على ترك واجب، كمن حلف لا يصل رحمه، أو حلف على فعل محرم، كمن حلف ليشربن الخمر، فهذا الحالف يجب عليه نقض اليمين، ويكفِّر عنها.

3- يباح نقض اليمين إذا حلف على فعل مباح، أو حلف على تركه، ويكفِّر عن يمينه.

1- قال الله تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [224]} [البقرة: 224].

2- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-، ثُمّ رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ فَوَجَدَ الصِّبْيَةَ قَدْ نَامُوا، فَأَتَاهُ أَهْلُهُ بِطَعَامِهِ، فَحَلَفَ لاَ يَأْكُلُ، مِنْ أَجْلِ صِبْيَتِهِ، ثُمّ بَدَا لَهُ فَأَكَلَ، فَأَتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ حَلَفَ عَلَىَ يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَليَأَتِهَا، وَليُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ». (9)

3- ومن مظاهر حفظ الأيمان: إخراج الكفارة بعد الحنث

والدليل قول الله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ } [المائدة: 89].

قال القرطبي -رحمه الله-: أَيْ بِالْبِدَارِ إِلَى مَا لَزِمَكُمْ مِنَ الْكَفَّارَةِ إِذَا حَنِثْتُمْ. (10)

- ومن مظاهر حفظ الأيمان: أن لا يحلف بغير الله

لأن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به والعظمة إنما هي لله وحده فلا يحلف إلا بالله وأسمائه وصفاته.

- عَنْ عَبْدِالله بن عمر -رضي الله عنها-، أنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَليَحْلِفْ بِالله أوْ لِيَصْمُتْ». (11)

- وعَنِ ابْنِ عُمَرَ  -رضي الله عنها-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: «أَلاَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفْ إِلَّا بِاللَّهِ»، فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا، فَقَالَ: «لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ». (12)

وقَالَ عَبْدُ اللهِ بن مسعود -رضي الله عنه-،: لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ وَأَنَا صَادِقٌ. (13)

قال ابن تيمية -رحمه الله-: وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحَلِفَ بِغَيْرِ اللَّهِ شِرْكٌ وَالشِّرْكُ أَعْظَمُ مِنْ الْكَذِبِ. (14)

فالحلف بغير الله من الشرك الأصغر و الدليل على ذلك:

- حديث عبد الله بْن عُمَرَ -رضي الله عنها-، قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ». (15)

وصورة الحلف بغير الله كأن يقول مثلاً: والنبي. . وحياتك. . والكعبة. . والأمانة. . والنعمة.

وقد يكون الحلف بغير الله شركاً أكبر، وذلك بحسب ما يقوم بقلب الحالف من تعظيم المحلوف به.

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ ». (16)

قال ابن حجر -رحمه الله-: إِنِ اعْتَقَدَ تَعْظِيمَ مَا ذَكَرَ كَفَرَ وَإِنْ قَصَدَ حَقِيقَةَ التَّعْلِيقِ فَيُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِفًا بِذَلِكَ كَفَرَ لِأَنَّ إِرَادَةَ الْكُفْرِ كُفْرٌ وَإِنْ أَرَادَ الْبُعْدَ عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَكْفُرْ. (17)

وعَنِ بُرَيْدَةَ بنِ الحَصيب -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا». (18)

وعن أَبي هريرة -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: (( مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ، فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: بِاللَّاتِ، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ )). (19)

- بعض الأحكام المتعلقة بالأيمان

- أقسام اليمين:

تنقسم اليمين إلى ثلاثة أقسام:

اليمين اللغو. . اليمين الغموس. . اليمين المنعقدة.

1- اليمين اللغو:

وهي الحلف من غير قصد اليمين. (20)، ولغو اليمين يشمل ما يلي:

1- ما يجري على لسان المتكلم بلا قصد كقول الرجل في معرض كلامه، لا والله لن أذهب، بلى والله سأذهب، وهو قول الشافعية الحنابلة.

2- اليمين التي عقدها يظن صدق نفسه فتبين خلافه، كما ذهب إلى ذلك الحنابلة.

3- وألحق شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، بلغو اليمين ما إذا كان الحالف يعتقد أن المحلوف عليه لا يخالفه فخالفه، وكذلك لا يحنث إذا حلف على غيره ليفعلنه بقصد الإكرام لا بقصد الإلزام. (21)

فهذه اليمين لا تنعقد، ولا كفارة لها، ولا يؤاخذ بها الحالف.

1- قال الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} [البقرة: 225].

2- وقال الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: 89].

 2- اليمين الغموس:

قال ابن الأثير -رحمه الله-: هِيَ اليَمين الكاذِبة الْفَاجِرَةُ كَالَّتِي يَقْتَطِع بِهَا الحالفُ مالَ غَيْرِهِ. سُمِّيت غَمُوساً، لِأَنَّهَا تَغْمِسُ صاحِبَها فِي الإثْمِ، ثُمَّ فِي النَّارِ. (22)

وصورتها: أن يحلف على أمر ماض كاذباً عالماً، وهي من الكبائر؛ لأن بها تُهضم الحقوق، وتؤكل الأموال بغير حق، ويُقصد بها الفسق والخيانة، ولا تجدي فيها الكفارة لعظيم إثمها، فلا تجب فيها الكفارة على الصحيح من قولي العلماء، وإنما تجب فيها التوبة والاستغفار. (23)

ومما يؤسف له أن كثيراً من الناس يتساهلون في أمر الأيمان فيقدمون على الحلف متعمدين للكذب وهم لا يعرفون عواقب تلك الأيمان الكاذبة أو يعرفونها ومع ذلك يتلاعبون في الأيمان ويظنون الأمر هيناً وهو عند الله عظيم.

وإليك بعض ما ورد في التحذير من اليمين الغموس

1- قال الله تعالى: {وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [94]} [النحل: 94].

2- وقال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [آل عمران: 77].

3- وَعَنْ عَبْدِالله بْنِ عَمْرو -رضي الله عنها- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «الكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِالله، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ». (24)

- وكم من يمين فاجرةٍ عُجِّل لأهلها العقوبة في الدنيا؛ لأن أيمانهم ظلمٌ وكذِب، تمحَق بركاتِ أموالهم، وتمحَق أعمارَهم، فيعيشون في شقاءٍ وعناء.

4 - وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}. (25)

وفي رواية: ((  مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ، يَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ - أَوْ قَالَ: أَخِيهِ - لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)) فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَهُ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ}. )). (26)

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-  قَالَ: (( ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ العَصْرِ، لِيَقْتَطِعَ بِهَا  مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُولُ اللَّهُ: اليَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ )). (27)

3-  اليمين المنعقدة:

وهي أن يحلف بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته على أمر مستقبل قاصداً اليمين، توكيداً لفعل شيء أو تركه، كأن يقول: والله، وبالله، وتالله، والرحمن، وعظمة الله، ورحمة الله ونحو ذلك، وهذه اليمين تنعقد، فإن برَّ بيمينه فلا شيء عليه، وإن حنث فعليه الكفارة.

قال الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: 89].

- شروط اليمين المنعقدة:

يشترط لصحة اليمين التي تجب بها الكفارة ما يلي:

1- أن يكون الحالف بالغاً، عاقلاً، متعمداً، مختاراً، ذاكراً.

2- أن يكون قاصداً اليمين. 3- أن يكون الحلف على أمر مستقبل ممكن.

4- تجب الكفارة إذا حنث في يمينه بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، فإن لم يحنث فلا شيء عليه.

- حكم تكرار اليمين:

1- إذا كرر اليمين على جنس واحد كأن يقول: والله لا آكل هذا التمر، والله لا آكل هذا التمر، فهذه يمين واحدة، ولا تجب بها إلا كفارة واحدة إذا حنث. (28)

2- إذا كرر اليمين على أشياء مختلفة كأن يقول: والله لا آكل هذا اليوم، والله لا أسافر هذا اليوم، فهذا عليه بكل يمين كفارة إن حنث بها.

3- إذا عقد يميناً واحدة على أشياء مختلفة كأن يقول: والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست، فهذا عليه كفارة واحدة إذا حنث، فإنه بفعل واحد منها يحنث، وتنحلّ اليمين. (29)

- حكم كفارة اليمين:

الكفارة: سميت بذلك لأنها تغطي الإثم وتستره.

وهي ما يخرجه الحانث في يمينه من إطعام، أو كسوة، أو عتق رقبة، أو صيام، تكفيراً لحنثه في يمينه.

وهي واجبة فيمن حنث في يمينه، وتسقط عنه إذا عجز عنها؛ لأن الواجب يسقط بالعجز عنه.

- كفارة اليمين:

يخير من لزمته كفارة يمين بين ما يلي:

1- إطعام عشرة مساكين، لكل واحد نصف صاع من قوت البلد، وهو يساوي كيلو وربع من بر أو أرز أو تمر ونحوها، وإن غدى العشرة مساكين أو عشاهم جاز.

2- كسوة عشرة مساكين مما يُلبس عادة. 3- عتق رقبة مؤمنة.

وهو مخير في هذه الثلاثة، فإن لم يجد أحدها صام ثلاثة أيام، ولا يجوز الصيام مع القدرة على أحد الثلاثة السابقة.

قال الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } [المائدة: 89].

- حكم تقديم كفارة اليمين:

يجوز تقديم كفارة اليمين على الحنث، ويجوز تأخيرها عنه.

فإن قدَّم الكفارة كانت محلِّلة لليمين، وإن أخَّرها كانت مكفرة له. (30)

1-  عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ لي النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «. . وإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». (31)

2- وَعَنْهُ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «. . . وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ». (32)

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ». (33)

- حكم من حَرَّم على نفسه الحلال:

لا يجوز للإنسان أن يُحرِّم على نفسه ما أحلَّه الله له.

1- من حرم على نفسه حلالاً مما أباح الله من طعام، أو شراب، أو لباس، أو فعل، لم يَحْرم عليه، ويجب عليه إن فعله كفارة يمين.

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [1] قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ } [التحريم: 1- 2].

2- من حرَّم على نفسه زوجته فقال: أنت عليَّ حرام، فإن نواه ظهاراً أو طلاقاً أو يميناً فهو بحسب نيته، وإن لم ينوِ شيئاً فهو يمين. (34)

قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [3] فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ [4]} [المجادلة: 3- 4].

وَعَنْ عُمَرَ بن الخَطَّابِ -رضي الله عنه- قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «إنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». (35)

- حكم مَنْ فَعَل ما حلف عليه ناسياً أو مخطئاً:

إذا حلف الإنسان لا يفعل هذا الشيء، ففعله ناسياً، أو جاهلاً، أو مكرهاً، لم يحنث، ولا كفارة عليه، ويمينه باقية.

وإذا حلف على إنسان قاصداً إكرامه، لا يحنث مطلقاً، فإن كان قاصداً إلزامه ولم يفعل فإنه يحنث، وتلزمه الكفارة، ومن حق المسلم على المسلم إبرار قسمه إذا أقسم عليه إذا لم يكن فيه معصية، أو ضرر عليه.

- حكم الاستثناء في اليمين:

من حلف واستثنى في يمينه لم يحنث، فإذا قال: والله لأفعلنَّ كذا إن شاء الله، أو لأتركنَّ كذا إن شاء الله، فهذا لا يحنث في يمينه إن فعل المحلوف عليه أو تركه.

ويصح الاستثناء في اليمين بثلاثة شروط:

1- أن يقصد تعليق المحلوف عليه بمشيئة الله لا مجرد التبرك.

2- أن يتصل الاستثناء باليمين معاً.

3- أن يكون الاستثناء لفظاً ونطقاً، فلا ينفعه الاستثناء بقلبه.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (( قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ نَبِيُّ اللهِ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً، كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِغُلَامٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ - أَوِ الْمَلَكُ -: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ، فَلَمْ تَأْتِ وَاحِدَةٌ مِنْ نِسَائِهِ إِلَّا وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ غُلَامٍ )). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: (( وَلَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ)). (36)

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى، فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حِنْثٍ». (37)

وقوله: (وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ) أي ترك فعل المحلوف عليه (غَيْرَ حَنِثٍ) -بفتح، فكسر-: أي حال كونه غير حانث في الترك. (38)

- المعتبر في اليمين:

2- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ». (39)

3- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «اليَمِينُ عَلَى نِيّةِ المُسْتَحْلِفِ». (40)

قال النووي -رحمه الله-: اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه فتكون على نية المستحلِف وهو مراد الحديث أما إذا حلف عند القاضي من غير استحلاف القاضي في دعوى فالاعتبار بنية الحالف. (41)

فلَا يجوز للمسلم أن يوري فِيمَا إِذا اقتطع مَال أمرىء مُسلم بِيَمِينِهِ، إلا إذا كان مظلوما

قال ابن رجب -رحمه الله-: وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الظَّالِمِ، فَأَمَّا الْمَظْلُومُ، فَيَنْفَعُهُ ذَلِكَ ( أي التورية في اليمين )، لحديث سُوَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: خَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ فَأَخَذهُ عَدُوٌّ لَهُ فَتَحَرَّجَ القَوْمُ أَنْ يَحْلِفُوا وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي فَخَلَّى سَبيلَهُ فَأَتَيْنَا رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ القَوْمَ تَحَرَّجُوا أَنْ يَحْلِفُوا وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي، قَالَ: «صَدَقْتَ، المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ». (42)

- الحلف بالطلاق:

1- الحلف بالطلاق يدخل ضمن الحلف بغير الله، وقد مرَّ التحذير منه.

2- ومعنى الحلف بالطلاق هو التعليق الذي يراد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب

3-  اختلف العلماء في الحلف بالطلاق، هل يقع إذا حصل ما علقه عليه أم لا؟

فذهب الجمهور إلى أنه يقع لأنه طلاق معلق بشرط، فيقع بوقوع الشرط، وعلى هذا المذاهب الأربعة.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق، لأن الحالف يريد الزجر والمنع، وهو كاره للطلاق، فهي يمين فيها الكفارة. (43)

---

(1) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (10/ 1042)

(2) رواه البخاري (3444) ومسلم (2368)

(3) رواه ابن ماجه (2101) وصححه الألباني في صحيح الجامع (2/ 1213)

(4) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (10/ 1042)

(5) سير أعلام النبلاء (10/ 36)

(6) أخرجه البخاري (2087) ومسلم (1606)

(7) أخرجه الطبراني (821) وصححه الألباني في صحيح الجامع (1/ 589)

(8) رواه مسلم (137)

(9) أخرجه مسلم (1650)

(10) تفسير القرطبي (6/ 285)

(11) أخرجه البخاري (2679) ومسلم (1646)

(12) أخرجه البخاري (3836) ومسلم (1646)

(13) رواه الطبراني في (8902) وصححه الألباني في  إرواء الغليل (8/ 191)

(14) مجموع الفتاوى (1/ 204)

(15) رواه أبو داود (3251) وصححه الألباني في صحيح الجامع (2/ 1067)

(16) أخرجه البخاري (1363) ومسلم (110)

(17) فتح الباري لابن حجر (11/ 539)

(18) رواه أبو داود (3253) وصححه الألباني في صحيح الجامع (2/ 1066)

(19) رواه مسلم (1647)

(20) تفسير ابن كثير (3/ 173)

(21) موقع الإسلام سؤال وجواب (5/ 4469)

(22) النهاية في غريب الحديث والأثر (3/ 386)

(23) فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (23/ 133)

(24) أخرجه البخاري (6675)

(25) رواه البخاري (2356) ومسلم (138)

(26) رواه البخاري (6659)

(27) رواه البخاري (2369)

(28) راجع المغني لابن قدامة (9/ 514)

(29) راجع المغني لابن قدامة (9/ 515)

(30) راجع شرح النووي على مسلم (11/ 109)

(31) أخرجه البخاري (6622) ومسلم (1652)

(32) أخرجه البخاري ( 7147)    

(33) رواه مسلم (1650)

(34) راجع المغني لابن قدامة (8/ 8)

(35) أخرجه البخاري (1) ومسلم (1907)

(36) أخرجه البخاري (3424) ومسلم (1654)

(37) أحرجه أبو داود (3262) وصححه الألباني في صحيح الجامع (2/ 1067)

(38) ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (30/ 353)

(39) أخرجه مسلم (1653)

(40) أخرجه مسلم (1653)

(41) شرح النووي على مسلم (11/ 118)

(42) أخرجه أبو داود (3256)  وصححه الألباني في صحيح أبي داود ( 1- 2 )

(43) فتاوى الشبكة الإسلامية (13/ 10689)